ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 25 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 25 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّيدة والسّادة: عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، نجلاء براهم، أنيس الجربوعي، والسيد عمر بوستة (المدير التنفيذي)، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في ملف عقود اقتناء مقرّات الإدارات الفرعية بكل من قبلي وتوزر وأريانة وإتمام إجراءات التعاقد مع أملاك التجمّع.
وصادق المجلس على شراء مقرّ الإدارة الفرعية بقبلي وإتمام إجراءات شراء مقرّ الإدارة الفرعية بتوزر وكذلك شراء مقرّ الإدارة الفرعية بأريانة والإذن للسيد رئيس الهيئة باستيفاء إجراءات الاقتناء وإمضاء العقود.
2 ـ قرّر المجلس في خصوص مرحلة التسجيل التي تنتهي يوم 6 جانفي 2018 دعوة الإدارة التنفيذية إلى مزيد العناية بالتحسيس في هذا المجال حتّى تحقّق هذه المرحلة غاياتها.
3 ـ قرّر المجلس اعتماد ملحق تكميلي لنشر قائمة الناخبين للانتخابات البلدية مع سجل الناخبين السابق.
4 ـ تعديل تركيبة لجان متفرّعة عن عمل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:
. التسجيل:
ـ السّيدة نجلاء براهم (رئيس)
ـ السّيد رياض بوحوشي (نائب رئيس)
ـ السّيد نبيل العزيزي
ـ السّيد عادل البرينصي
. الحملة والترشّحات:
ـ السّيد أنور بن حسن (رئيس)
ـ السّيد فاروق بوعسكر (نائب رئيس)
ـ السّيد نبيل بفون
ـ السّيدة نجلاء براهم
. الاعتماد والاتصال والتحسيس:
ـ السّيد عادل البرينصي (رئيس)
ـ السّيد نبيل بفون (نائب رئيس)
ـ السّيد نبيل العزيزي
ـ السّيد أنيس الجربوعي
. الاقتراع والفرز:
ـ السّيدة نجلاء براهم (رئيس)
ـ السّيد نبيل بفون (نائب رئيس)
ـ السّيد أنور بن حسن
ـ السّيد رياض بوحوشي
. التكوين:
ـ السّيد نبيل بفون (رئيس)
ـ السّيد أنور بن حسن (نائب رئيس)
ـ السّيدة نجلاء براهم
ـ السّيد نبيل العزيزي
ـ السّيد فاروق بوعسكر
ـ السّيد عادل البرينصي
. الصفقات:
ـ السّيد محمد التليلي منصري (رئيس)
ـ أنيس الجربوعي (نائب رئيس)
ـ نبيل العزيزي
ـ نجلاء براهم
. قيادة ومتابعة المسار:
ـ السّيد أنور بن حسن (رئيس)
ـ السّيد نبيل بفون (نائب رئيس)
ـ السّيد رياض بوحوشي
ـ السّيدة نجلاء براهم
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 25 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 25 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّيدة والسّادة: عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، نجلاء براهم، أنيس الجربوعي، والسيد عمر بوستة (المدير التنفيذي)، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في ملف عقود اقتناء مقرّات الإدارات الفرعية بكل من قبلي وتوزر وأريانة وإتمام إجراءات التعاقد مع أملاك التجمّع.
وصادق المجلس على شراء مقرّ الإدارة الفرعية بقبلي وإتمام إجراءات شراء مقرّ الإدارة الفرعية بتوزر وكذلك شراء مقرّ الإدارة الفرعية بأريانة والإذن للسيد رئيس الهيئة باستيفاء إجراءات الاقتناء وإمضاء العقود.
2 ـ قرّر المجلس في خصوص مرحلة التسجيل التي تنتهي يوم 6 جانفي 2018 دعوة الإدارة التنفيذية إلى مزيد العناية بالتحسيس في هذا المجال حتّى تحقّق هذه المرحلة غاياتها.
3 ـ قرّر المجلس اعتماد ملحق تكميلي لنشر قائمة الناخبين للانتخابات البلدية مع سجل الناخبين السابق.
4 ـ تعديل تركيبة لجان متفرّعة عن عمل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:
. التسجيل:
ـ السّيدة نجلاء براهم (رئيس)
ـ السّيد رياض بوحوشي (نائب رئيس)
ـ السّيد نبيل العزيزي
ـ السّيد عادل البرينصي
. الحملة والترشّحات:
ـ السّيد أنور بن حسن (رئيس)
ـ السّيد فاروق بوعسكر (نائب رئيس)
ـ السّيد نبيل بفون
ـ السّيدة نجلاء براهم
. الاعتماد والاتصال والتحسيس:
ـ السّيد عادل البرينصي (رئيس)
ـ السّيد نبيل بفون (نائب رئيس)
ـ السّيد نبيل العزيزي
ـ السّيد أنيس الجربوعي
. الاقتراع والفرز:
ـ السّيدة نجلاء براهم (رئيس)
ـ السّيد نبيل بفون (نائب رئيس)
ـ السّيد أنور بن حسن
ـ السّيد رياض بوحوشي
. التكوين:
ـ السّيد نبيل بفون (رئيس)
ـ السّيد أنور بن حسن (نائب رئيس)
ـ السّيدة نجلاء براهم
ـ السّيد نبيل العزيزي
ـ السّيد فاروق بوعسكر
ـ السّيد عادل البرينصي
. الصفقات:
ـ السّيد محمد التليلي منصري (رئيس)
ـ أنيس الجربوعي (نائب رئيس)
ـ نبيل العزيزي
ـ نجلاء براهم
. قيادة ومتابعة المسار:
ـ السّيد أنور بن حسن (رئيس)
ـ السّيد نبيل بفون (نائب رئيس)
ـ السّيد رياض بوحوشي
ـ السّيدة نجلاء براهم
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون