Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 9 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مندوبين جهويين للتربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 9 جانفي 2018.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام مندوب جهوي للتربية طبقا للجدول التالي :
ع/ر الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
1 عادل دخيل أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بتونس 2
2 نجيب الخراز أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بنابل
3 مقداد الدريدي أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية ببن عروس
4 الحبيب دغيم أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بمنوبة
5 محمد بن جماعة متفقد عام للتربية مندوب جهوي للتربية بصفاقس 1
6 منجي منصر أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بمدنين
7 الحبيب التاغوتي أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بسليانة
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟