Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بضبط العدد الأقصى للمأموريات التي يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بضبط العدد الأقصى للمأموريات التي يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط طرق تسيير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 829 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010، وخاصة الفصل 10 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء فرق المراقبة والتفقد لتعاطي المنشطات في المجال الرياضي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1165 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جويلية 2016 وخاصة الفصل 2 (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المؤرخ في 28 أوت 2014 المتعلق بضبط العدد الأقصى للمأموريات التي يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار العدد الأقصى للمأموريات التي يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وفق بيانات الجدول التالي :

مجال التدخل العدد السنوي الأقصى للمأموريات لكل عضو
مراقبة تعاطي المنشطات لدى الرياضيين : أخذ العينات البيولوجية لخمسة 5 رياضيين على أقصى تقدير، مع إمكانية تجاوز عدد العينات المأخوذة في هذا الإطار لعينة عن كل رياضي واحد. عشرون (20) مأمورية
مراقبة تعاطي المنشطات لدى الحيوانات المستعملة في الرياضة وفي سباقات الخيل : أخذ العينات البيولوجية لخمسة 5 حيوانات على أقصى تقدير، مع إمكانية تجاوز عدد العينات المأخوذة في هذا الإطار لعينة عن كل حيوان واحد عشرون (20) مأمورية
تفقد الفضاءات الرياضية العامة عشرون (20) مأمورية
تفقد الفضاءات الرياضية الخاصة المفتوحة للعموم أربعون (40) مأمورية
الفصل 2 ـ يمكن أن يتجاوز أخذ العينات البيولوجية خمسة (5) رياضيين أو خمسة (5) حيوانات وذلك بطلب من سلطة المراقبة ويضمن ذلك بتقارير المهمة.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 28 أوت 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟