قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 جانفي 2018 يتعلق بترسيم بجدول عدول الإشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 جانفي 2018.
ترسم السيدة نجيبة الزاير بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وتعين بالزهراء دائرة قضاء ببن عروس ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
ترسم السيدة نجيبة الزاير بجدول عدول الإشهاد طبق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وتعين بالزهراء دائرة قضاء ببن عروس ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون