قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 11 جانفي 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 11 جانفي 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه واضعو البرامج المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
2 ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة واضع برامج،
3 ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
4 ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ ختم الترشحات أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
5 ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر يكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
6 ـ نسخ مطابقة للأصل من شهادات الدورات التكوينية والملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
7 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
8 ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة، وذلك لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكلة له وتنظيمه للعمل ومردوديته وانضباطه.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير مدير الديوان الرئاسي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ أقدمية المترشح في رتبة واضع برامج (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل الخامس أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ ختم الترشحات (نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى على أن لا يتجاوز العدد الجملي 4 نقاط)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة واضع برامج وذلك على النحو التالي:
* الماجستير أو معادلة لها : عشر (10) نقاط،
* الأستاذية أو الإجازة أو معادلة لهما : ثمان (8) نقاط.
لا تخول نفس الشهادات العلمية التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة طالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش أو محالة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل الوزير مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد الوزير مدير الديوان الرئاسي
محمد سليم عزابي
إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه واضعو البرامج المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
2 ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة واضع برامج،
3 ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
4 ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ ختم الترشحات أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
5 ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر يكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
6 ـ نسخ مطابقة للأصل من شهادات الدورات التكوينية والملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
7 ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
8 ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة، وذلك لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكلة له وتنظيمه للعمل ومردوديته وانضباطه.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير مدير الديوان الرئاسي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ أقدمية المترشح في رتبة واضع برامج (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل الخامس أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ ختم الترشحات (نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى على أن لا يتجاوز العدد الجملي 4 نقاط)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة واضع برامج وذلك على النحو التالي:
* الماجستير أو معادلة لها : عشر (10) نقاط،
* الأستاذية أو الإجازة أو معادلة لهما : ثمان (8) نقاط.
لا تخول نفس الشهادات العلمية التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة طالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش أو محالة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل الوزير مدير الديوان الرئاسي.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد الوزير مدير الديوان الرئاسي
محمد سليم عزابي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون