Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺕﻼﻛﻷﺍﻭ ﻲﻫﺎﻘﻤﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "Coffeeshop Company" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﺪﺼﻗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2018 ﻲﻔﻧﺎﺟ 16 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "Coffeeshop Company" في قطاع المقاهي والأكلات السريعة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب السيد كريم السعيدي بتاريخ 29 جويلية 2016 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Coffeeshop Company" في قطاع المقاهي والأكلات السريعة،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بتاريخ 17 جوان 2015 بين السيد كريم السعيدي والشركة النمساوية "Scharf Coffeeschop GmbH" قصد استغلال العلامة التجارية "Coffeeshop Company"،
وعلى الملحق عدد 10 لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بتاريخ 31 ماي 2017 بين الشركة التونسية
"SAIDI RESTAURATION RAPIDE" والشركة النمساوية "Scharf Coffeeschop GmbH" المتعلق بتغيير اسم مستغل العلامة التجارية من السيد كريم السعيدي إلى الشركة التونسية السالفة الذكر،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في إدخال وترسيخ صنف من المقاهي في السوق التونسية وفي تشغيل يد عاملة ذات كفاءة واستعمال مدخلات وطنية بالمنتوجات التي توزعها بنقاط البيع الحاملة للعلامة الأجنبية "Coffeeshop Company" وتحسين جودة الخدمات ونوعية المنتوج،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 162622 والصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2016 المتعلق
بمنح السيد كريم السعيدي إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة الأجنبية
"Coffeeshop Company" في قطاع المقاهي والأكلات السريعة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "SAIDI RESTAURATION RAPIDE" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة الأجنبية "Coffeeshop Company" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "SAIDI RESTAURATION RAPIDE"
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : كريم السعيدي.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : طريق المرسى إقامة الفوروم مدرج "ج" الطابق الرابع 1053 المرسى تونس.
ـ هيكلة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : مقاهي والأكلات السريعة.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B01137582016.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة"SAIDI RESTAURATION RAPIDE" فتح 3 نقاط بيع تحت العلامة الأجنبية "Coffeeshop Company" بصفة مباشرة بولاية تونس وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة"SAIDI RESTAURATION RAPIDE" تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "SAIDI RESTAURATION RAPIDE" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط المقاهي والأكلات السريعة.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "SAIDI RESTAURATION RAPIDE" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات التي يتم توزيعها تحت العلامة الأجنبية "Coffeeshop Company".
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "SAIDI RESTAURATION RAPIDE" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "SAIDI RESTAURATION RAPIDE" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2018.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟