Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 جانفي 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 جانفي 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المساعدون التقنيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة مساعد تقني،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق تاريخ ختم قائمة الترشحات أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ أقدمية المترشح في رتبة مساعد تقني (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكولة له ومردوديته وانضباطه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان تاريخ ختم الترشحات (نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح على أن لا يتجاوز العدد المسند الجملي أربع نقاط (4))،
ـ تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات بخمس (5) نقاط،
ـ تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة مساعد تقني وذلك على النحو التالي :
* الدكتورا أو معادلة لها : خمس عشرة (15) نقطة،
* الماجستير أو معادلة لها : عشر (10) نقاط.
* الأستاذية أو الإجازة أو معادلة لهما : خمس (5) نقاط.
* ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة لها : نقطتان (2).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة مساعد تقني وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟