Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلس, المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2017

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة
المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 11 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 11 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّيدة والسّادة: عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، نجلاء براهم والسيد عمر بوستة (المدير التنفيذي)، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في ملفّ الانتدابات.
2 ـ النظر في الاستعدادات للانتخابات البلدية.
3 ـ متابعة مسار الانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا.
وبعد النقاش والمداولات، قرّر المجلس ما يلـــــــــي:
أولا : اجتماع يخصّ متابعة مسار الانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 يضمّ الإدارة التنفيذية وأعضاء الوفد الذي سيواكب عملية الاقتراع والفرز أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017 للتنسيق حول برنامج العمل في الأيام المذكورة.
ثانيا : بخصوص الاستعدادات لمسار الانتخابات البلدية :
ـ الإذن بمراسلة رئاسة الحكومة حول نشر قرار روزنامة الانتخابات البلدية بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية ومراسلة رئاسة الجمهورية لإصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية في الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 101 من القانون عدد 16 لسنة 2014 والإذن بنشر جميع مداولات مجلس الهيئة السابقة في الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحتها الرسمية والرائد الرسمي للجمهورية التونسية عملا بمقتضيات الفصل 13 من النظام الداخلي.
ـ جلسة مع ممثّلي الأحزاب الممثّلة داخل مجلس نواب الشعب كالآتي:
. الساعة الحادي عشرة صباحا مع ممثّلي الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب عدى أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاث.
. الساعة الثالثة بعد الزوال مع ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم.
ثالثا : بخصوص ملف الانتدابات:
ـ دعوة الإدارة التنفيذية إلى تعديل وتنقيح المنهجية والروزنامة وعناصر التقييم المقترحة حول انتداب إطارات قارة بالهيئة.
ـ مطالبة الإدارة التنفيذية بتقديم مشروع تنقيح القرار عدد 6 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضوء مداولات مجلس الهيئة المدونة بتاريخ 11 جانفي و11جويلية 2016 و6 جانفي 2017.
ـ مراجعة مشروع القرار المتعلّق بضبط تركيبة اللّجنة المكلّفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب في خطة إطارات بصفة قارّة للعمل بالهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟