أمر حكومي عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وبضبط طرق سير أعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3393 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017 وخاصة الفصلين 33 و33 ثالثا منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه، فصلين 65 (مكرر) و 65 (ثالثا) كما يلي نصهما :
الفصل 65 (مكرر) : يجب على كل طبيب قبل الشروع في ممارسة مهنته بأي شكل من الأشكال التي يختارها، الإيفاء بالالتزامات المهنية المحمولة عليه وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويعتبر الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بما في ذلك الالتزام بالعمل بالجهات ذات الأولوية المنصوص عليه بالفصل 33 (ثالثا) من الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017 المشار إليه أعلاه، خطأ تأديبيا موجبا لتسليط العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصل 33 من القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما.
الفصل 65 (ثالثا) : يتثبت المجلس الجهوي لعمادة الأطباء المختص ترابيا، قبل منح الموافقة المسبقة على كل عيادة طبية، من إيفاء الطبيب المعني بالالتزامات المشار إليها بالفصل 65 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1647 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 المتعلق بالمجالس الجهوية لعمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وبضبط طرق سير أعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3393 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017 وخاصة الفصلين 33 و33 ثالثا منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه، فصلين 65 (مكرر) و 65 (ثالثا) كما يلي نصهما :
الفصل 65 (مكرر) : يجب على كل طبيب قبل الشروع في ممارسة مهنته بأي شكل من الأشكال التي يختارها، الإيفاء بالالتزامات المهنية المحمولة عليه وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويعتبر الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بما في ذلك الالتزام بالعمل بالجهات ذات الأولوية المنصوص عليه بالفصل 33 (ثالثا) من الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017 المشار إليه أعلاه، خطأ تأديبيا موجبا لتسليط العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصل 33 من القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما.
الفصل 65 (ثالثا) : يتثبت المجلس الجهوي لعمادة الأطباء المختص ترابيا، قبل منح الموافقة المسبقة على كل عيادة طبية، من إيفاء الطبيب المعني بالالتزامات المشار إليها بالفصل 65 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون