قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2018.
كلفت الآنسة هادية عروس، متصرف عام كتابة لدائرة المحاسبات، بمهام مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة لدائرة المحاسبات.
كلفت الآنسة هادية عروس، متصرف عام كتابة لدائرة المحاسبات، بمهام مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة لدائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون