Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 21 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 21 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّيدة والسّادة: عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، نجلاء براهم، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ تحديد وضبط الرؤية الاستراتيجية لمسار الانتخابات البلدية لسنة 2018 وذلك على ضوء المخطط المعدّ من الإدارة التنفيذية.
2 ـ المصادقة على عقود اقتناء مقرّات الإدارات الفرعية بكلّ من قبلي وتوزر وأريانة وإتمام إجراءات التعاقد مع أملاك التجمّع المنحل.
3 ـ تسجيل موقف السيدة نجلاء براهم والسيد فاروق بوعسكر بخصوص الإجراءات والموقف من قرار تأجيل الإنتخابات البلدية.
4 ـ التداول والبتّ في خصوص مسألة الحضور والاتصال عبر الهاتف.
5 ـ التداول والقرار بخصوص الانتدابات الجديدة وما تمّ المصادقة عليه سابقا من مجلس الهيئة بتاريخ 11 ديسمبر 2017.
وبعد النقاش والمداولات، قرر ما يلي:
أولا : طلب السّيد فاروق بوعسكر تسجيل موقفه بخصوص رفض تأجيل الانتخابات البلدية إلى موعد 29 أفريل 2018 للأمنيين والعسكريين و6 ماي 2018 لبقية الناخبين وتسجيل السّيدة نجلاء براهم موقفها بخصوص احترام إجراءات الاستدعاء لمجلس الهيئة وتشريك كافة الأعضاء في مداولات المجلس والقرار يجب أن يتمّ اتخاذه في مجلس الهيئة.
ثانيا : قرّر المجلس إعداد قرار ترتيبي ينظّم عملية الحضور والمشاركة في أعمال المجلس وذلك في أقرب الآجال تطبيقا لمقتضيات الفصل 13 من النظام الداخلي وتعليق العمل بهذا الإجراء في انتظار صدور القرار.
ثالثا : قرّر المجلس إصدار قرار يتعلّق بضبط تركيبة اللّجنة المكلّفة بالنظر في ملفات المترشحين لانتداب إطارات بصفة قارّة للعمل في الهيئة وهذه الخطط هي: رئيس الوحدة المركزية للعمليات، رئيس الوحدة المركزية للأنظمة المعلوماتية، رئيس وحدة اللوجستيك، رئيس وحدة التكوين الانتخابي، رئيس وحدة الوسائل العامة، رئيس وحدة الموارد البشرية، منسّق الإدارة الفرعية بسليانة، منسّق الإدارة الفرعية بباجة ومطوّري (2) برمجيات.
كما قرّر المجلس البدء في عملية الفرز الأولى لمطالب الترشح يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017.
1 ـ تأجيل النظر في بقية النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟