Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 17 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 17 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّيدة والسّادة: عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر (عبر الهاتف بألمانيا)، نجلاء براهم (عبر الهاتف بألمانيا) أنيس الجربوعي، للنظر في جدول الأعمال التالي:
التداول وإعلان نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا.
وبعد النقاش والمداولات، قرر المجلس ما يلي:
تمّ التصريح بالنتائج حسب القرار المصاحب لمحضر هذه الجلسة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟