ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 16 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 16 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السيدة والسّادة: عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، (مهمة في ألمانيا)، نجلاء براهم (مهمة في ألمانيا)، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، للنظر في جدول الأعمال التالي:
وبعد النقاش والمداولات، قرّر المجلس ما يلـــــــــي:
أولا : تعديل روزنامة الانتخابات البلدية وتأخيرها إلى يوم 6 ماي 2018 على أن يقع الاقتراع، بالنسبة للأمنيين والعسكريين، يوم 29 أفريل 2018.
1 ـ المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية المرفقة بمحضر الجلسة وفق التفصيل التالي:
ـ فتح فترة تسجيل تنطلق يوم 19 ديسمبر 2017 وتنتهي يوم 6 جانفي 2018
ـ انطلاق فترة قبول الترشّحات يوم 15 فيفري 2018 وانتهاءها يوم 22 فيفري 2018.
ـ انطلاق الحملة يوم 14 أفريل 2018 وانتهاءها يوم 4 ماي 2018.
ـ يوم الصّمت الانتخابي يوافق 5 ماي 2018.
ـ يوم الاقتراع يكون يوم 6 ماي 2018 على أن يكون يوم 29 أفريل 2018 يوم الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين.
كما قرّر المجلس مراسلة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية قصد نشر الروزنامة بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية وإصدار أمر دعوة الناخبين في الإبّان ودون انتظار الآجال القصوى.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 16 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 16 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السيدة والسّادة: عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، (مهمة في ألمانيا)، نجلاء براهم (مهمة في ألمانيا)، رياض بوحوشي، أنيس الجربوعي، للنظر في جدول الأعمال التالي:
وبعد النقاش والمداولات، قرّر المجلس ما يلـــــــــي:
أولا : تعديل روزنامة الانتخابات البلدية وتأخيرها إلى يوم 6 ماي 2018 على أن يقع الاقتراع، بالنسبة للأمنيين والعسكريين، يوم 29 أفريل 2018.
1 ـ المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية المرفقة بمحضر الجلسة وفق التفصيل التالي:
ـ فتح فترة تسجيل تنطلق يوم 19 ديسمبر 2017 وتنتهي يوم 6 جانفي 2018
ـ انطلاق فترة قبول الترشّحات يوم 15 فيفري 2018 وانتهاءها يوم 22 فيفري 2018.
ـ انطلاق الحملة يوم 14 أفريل 2018 وانتهاءها يوم 4 ماي 2018.
ـ يوم الصّمت الانتخابي يوافق 5 ماي 2018.
ـ يوم الاقتراع يكون يوم 6 ماي 2018 على أن يكون يوم 29 أفريل 2018 يوم الاقتراع بالنسبة للأمنيين والعسكريين.
كما قرّر المجلس مراسلة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية قصد نشر الروزنامة بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية وإصدار أمر دعوة الناخبين في الإبّان ودون انتظار الآجال القصوى.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون