قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 جانفي 2018 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 جانفي 2018 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقــة الإدارية علـى المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله،
وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط أصناف زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وخصائصه وشروط تعبئته ولفه وتأشيره.
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشمل المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" المنطقة الجغرافية المحددة بجبل زلدوا شمالا وجبل شهيد من الجنـوب الشرقي وتضاريس تيبار من الشمال الغربي والجنوب الغربي.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل "زيت زيتون تبرسق" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
كراس الشروط المتعلق
بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج
"زيت زيتون تبرسق"
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق".
الفصل 2 ـ يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.
الباب الثاني
في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج
"زيت زيتون تبرسق"
العنوان الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 3 ـ يتعين على كل منتج زيت زيتون تابع للمنطقة الجغرافية المحددة بجبل زلدوا شمالا وجبل شهيد من الجنوب الشرقي وتضاريس تيبار من الشمال الغربي والجنوب الغربي، يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل راغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أو لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة.
الفصل 5 ـ يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق "عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس وبما يفيد موافقة الهياكل المعنية قبول طلبه.
الفصل 6 ـ يخضع المنتفع بتسمية مثبتة للأصل إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يتم إنتاج" زيت زيتون تبرسق" المنتفع بتسمية مثبتة للأصل واستخراجه وخزنه داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس.
العنوان الثاني
في الشروط الفنية
الفصل 8 ـ تتمثل خصوصيات "زيت زيتون تبرسق" في ما يلي :
1 . الخصوصيات العامة :
زيت زيتون تبرسق هو زيت بكر عال يتم الحصول عليه من الأصناف الأصلية بالمستغلة الموجودة بالمنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس، متكونة أغلبها بنسبة من 85% إلى 94% من الصنف الشتوي ومن 5% إلى 10% من الصنف الجربوعي وأصناف محلية أخرى تتراوح من 1% إلى 5%.
2 . الخصائص الفيزيوكيميائية :
* تركيب الأحماض الدهنية (% م/م من الأسترات المثيلية) :
تكون التركيبة الحمضية مطابقة للتركيبة الحمضية المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 26 ماي2008 المشار إليه أعلاه إضافة إلى الخصوصيات التالية :
أ ـ حامض البالمتيك : أقل من > 14%
ب ـ حامض الأولييك : أكثر من < 65%
ج ـ حامض اللينولييك : أقل من > 16%
د ـ الحموضة الحرة أقل من > 0.5% م/م المعبر عنها بحامض الأولييك.
يتغير لون الزيت من الأخضر الداكن إلى الأصفر وذلك حسب الأعوام ونضج الثمار وهو مقياس غير موضوعي ليست له علاقة بالجودة كما لا يعتبر ميزة قارة.
3 . الخصائص الحسية والمذاقية :
بالإضافة إلى مطابقته للخصائص الحسية والمذاقية الواردة بالقرار المؤرخ في 26 ماي 2008 المشار إليه أعلاه، تكون الخصائص الحسية والمذاقية لزيت زيتون تبرسق وفق سلم التقييم المذاقي الذي يتراوح من 1 إلى 10 كما يلي :
أ ـ متوسط الطعم الفاكهي في الخانة التي تتراوح من الخفيف إلى المتوسط : من 3 إلى 6 مغ طعم فاكهة ناضجة أو خضراء.
ب ـ متوسط الطعم المر في خانة تتراوح من الخفيف إلى المتوسط : من 1.5 إلى 4.5.
ت ـ متوسط الطعم الحار في خانة تتراوح من الخفيف إلى المتوسط : من 1.5 إلى 3.5.
ث ـ زيت خال من كل الخاصيات السلبية.
ج ـ طعم خصوصي مميز لزيت زيتون تبرسق : يمكن تذوق عدة مذاقات مميزة مثل غلال الغابة والنباتات العطرية وعنب الغابة البري والخرشف.
الفصل 9 ـ تتمثل العناصر المثبتة لتأتي "زيت زيتون تبرسق" من المنطقة الجغرافية المحددة بجبل زلدوا شمالا وجبل شهيد من الجنوب الشرقي وتضاريس تيبار من الشمال الغربي والجنوب الغربي في ولاية باجة في ما يلي :
العناصر الطبيعية : وتشمل التربة والمناخ :
1 ـ التربة :
التربة في الأساس من الجيري، تكون أكثر أو أقل تطورا، بدءا من rendzine lithosol والتربة الكلسية البنية حسب خريطة التربة لتونس، وزارة الفلاحة، قسم الأراضي، 1971).
2 ـ منطقة الإنتاج : ترتفع منطقة الإنتاج فوق 300 متر .
3 ـ المناخ :
مناخ شبه جاف وشتاء معتدل، وفقا لتصنيف"Emberger".
4 ـ المعدل السنوي للأمطار : يتراوح من 400-600 مم / سنة.
الفصل 10 ـ يتعين أن تكون طرق الإنتاج على النحو التالي :
1 ـ الكثافة الزراعية : المساحة الدنيا للشجرة تتراوح بين 50 ـ 100 متر مربع أي بكثافة زراعية بين 100 و200 شجرة/ الهكتار.
2 ـ التقليم الشتوي : يجب أن يكون على الأقل مرة كل سنتين.
3 ـ الري : يحجر الري بالمياه المستعملة.
4 ـ التسميد: يجب اعتماد السماد العضوي مرة كل سنتين، ولا يتجاوز استعمال السماد الأزوطي 200 كلغ للهكتار الواحد سنويا. ويمكن نثر المرجين مرة كل سنتين بمعدل 50 متر مكعب بالهكتار على أقصى تقدير.
5 ـ يحجر زراعة الخضروات والأشجار المثمرة الأخرى بين أشجار الزيتون.
6 ـ يسمح بزراعة الأعلاف والبقوليات بين أشجار الزيتون.
7 ـ يسمح بغراسة أشجار اللوز بمستغلات الزيتون التي عمرها أقل من 15 سنة.
يتم استعمال المواد الكمياوية لإزالة الطفيليات قبل 31 ماي من كل سنة ويسمح بالمداواة لحماية النباتية شريطة احترام المنتج للتراتيب الجاري بها العمل لحماية صحة المستهلك.
الفصل 11 ـ يتعين احترام أحكام الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 والمشار إليه أعلاه خلال عملية جني الزيتون وخاصة الشروط التالية :
* وضع واستعمال أفرشة مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال تحت الشجرة لتجنب تساقط الثمار على الأرض ويمنع استعمال الثمار المتساقطة على الأرض.
* تتم عملية الجني عندما يكون مؤشر النضج بين 2.5-3.5 لصنف شتوي الذي يمثل الأكثرية ويمكن أن تجنى الأصناف الأخرى في نفس الفترة.
ويقاس مؤشر النضج كما يلي :
ـ درجة صنف 2 : الغشاء الأخضر مع وجود بقع حمراء على الأقل على نصف الثمرة أوائل النضج.
ـ درجة صنف 3 : الغشاء المحمر أو الأرجواني على أكثر من نصف الثمار : أواخر النضج.
ـ درجة صنف 4 : الغشاء الأسود واللب أبيض اللون.
* يحجر استعمال العصي طبقا للقانون الجاري به العمل.
* ينصح باستعمال أمشاط بلاستيكية أو أدوات مخصصة للغرض لتفادي جرح الثمار.
* يمكن استعمال الجني الميكانيكي.
* يجب إزالة الأوراق وجميع الشوائب عن الزيتون.
* يجب فصل الزيتون "الحي" عن الثمار المتساقطة على الأرض.
* يتم التجميع والنقل في صناديق أو حاويات بلاستيكية بفتحات جانبية للتهوئة.
* ويسمح باستعمال الأكياس القماشية خلال فترة انتقالية تدوم 5 سنوات. ويحجر تماما استعمال الأكياس البلاستيكية.
الفصل 12 ـ يتعين احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة خلال مرحلة استخراج الزيت من الزيتون في المعاصر وخاصة منها الشروط التالية :
1 ـ يتم تحديد الفترة الفاصلة بين جني الزيتون من الشجرة ونقله إلى المعصرة كما يلي :
ـ النقل في الأكياس القماشية خلال فترة انتقالية : لا تتجاوز 12 ساعة.
ـ النقل في صناديق أو حاويات بلاستيكية بفتحات جانبية تسمح بالتهوئة : لفترة لا تتجاوز 48 ساعة.
2 ـ تحدد الفترة الفاصلة بين خزن الزيتون بالمعصرة وعصره كما يلي :
* يتم خزن الزيتون في صناديق أو حاويات بلاستيكية بفتحات جانبية تسمح بدخول الهواء لفترة لا تتجاوز 48 ساعة على أقصى تقدير ويفضل إجراء عملية التحويل مباشرة عند وصول الزيتون.
* يحجر خزن الزيتون في الأكياس القماشية خلال فترة التخزين بالمعصرة.
* لا يتجاوز علو الزيتون المخزن سبعين صنتمترا إذا كان في شكل أكداس.
* يجب أن يكون مكان الخزن نظيفا مع تهوئة ملائمة.
3 ـ استخراج الزيت بطريقة ميكانيكية أو بالضغط أو الطرد المركزي بطريقة ميكانيكية ويجب أن تتم عملية الاستخراج من دون تسخين العجينة أكثر من 30 درجة .
* ويتعين في كل الحالات احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة وإتباع العمليات التالية :
أ- إزالة الأوراق وغسل الزيتون،
ب ـ طحن الثمار لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة،
ت ـ خلط العجين لمدة لا تتجاوز 60 دقيقة،
ث ـ فصل المواد الصلبة (الفيتورة) عن السوائل (الماء والزيت) بنظام الضغط أو الطرد المركزي،
ج ـ إضافة ماء صالح للشرب،
ح ـ يجب أن لا تتجاوز كمية الماء المضافة 50 % من كمية الزيتون المحولة،
خ ـ يجب أن لا تتجاوز درجة حرارة الماء 30 درجة.
د ـ يتم فصل الزيت عن الماء و شوائب الزيتون بالترقيد أو بنظام الطرد المركزي،
الفصل 13 ـ يتعين خزن زيت الزيتون حسب الجودة بطريقة تمنع أي تغير في خصائصه طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 والمتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون، المشار إليه أعلاه :
* في حاويات كونيكية مرخص لها غذائيا أو في خزانات مغلفة بالخزف خلال مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات.
* في خزانات من مادة من غير الإينوكس لمدة لا تتجاوز شهرين.
* في محلات خزن مهوئة ومجهزة بنوافذ مغطاة بناموسية.
* لا تتجاوز حرارة محل الخزن 22 درجة.
* يحجر خزن مواد فلاحية أو غير فلاحية في نفس محلات الخزن.
الفصل 14 ـ مع مراعاة الجاري بها العمل في مجال التعليب والعنونة، يتعين التنصيص على المعطيات التالية :
اسم المنتج : "زيت زيتون تبرسق"،
* عبارة : تسمية مثبتة الأصل
* إسم الفلاح/المحول
* علامة
تتم عملية تركيز اللصيقة على كل علبة حال خروجها من الورشة.
يتم تلصيق اللصيقة على كل حصة وخلال كل مراحل خزن الزيت وإعداد عملية اللف.
الفصل 15 ـ يعتمد التحليل الحسي والمذاقي لكل عينة زيت الزيتون "تبرسق" على الشم والتذوق.
يتم تحديد معايير "الرائحة" و "الطعم" على مقياس من 10 طبقا لمقاييس المجلس الدولي للزيتون.
يجب أن لا تكون لزيت زيتون " تبرسق" عيوب سلبية مثل الوقاد والمشغول والثمالة والخلي الحامض والخشب الرطب...
يتم تعيين التذوق من قبل المنتجين الطالبين للانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل والمصادق عليها من قبل هيكل المراقبة والتصديق.
وتتم عملية مراقبة تذوق الزيت من قبل اللجنة على عينات مجهولة الأصل.
الفصل 16 ـ يقوم كل طالب منتج لزيت الزيتون يرغب في الانتفاع بالتسمية "زيت زيتون تبرسق" مسك سجل مستغلة الزيتون يتم تحيينه سنويا.
يتم تأمين استرسال الزيتون وزيت الزيتون بمسك سجل يحتوي على كل المعطيات من المستغلة مرورا بالمعصرة إلى مكان البيع.
يقوم المحولون بتسجيل قائمة في مشتريات الزيتون مع اسم المنتج أو المحول.
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل 17 ـ يتعين على كل منتج زيت زيتون التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "زيت زيتون تبرسق" لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الاطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه.
وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 18 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها، ينجر عن أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من الانتفاع بعلامة التسمية المثبتة للأصل وذلك بعد ثلاثة أشهر من توجيه مضمون الوصول لتدارك الوضع دون نتيجة وبعد سماع المعني.
إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الشروط الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها.
.......في.......
الإمضاء
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وخاصة الفصلين 5 و10 منه،
وعلى الأمر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقــة الإدارية علـى المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحي أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله،
وعلى الأمر عدد 1003 لسنة 2008 المؤرخ في 7 أفريل 2008 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان المصدر وإجراءات الترسيم به،
وعلى الأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه،
وعلى الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط أصناف زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وخصائصه وشروط تعبئته ولفه وتأشيره.
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشمل المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" المنطقة الجغرافية المحددة بجبل زلدوا شمالا وجبل شهيد من الجنـوب الشرقي وتضاريس تيبار من الشمال الغربي والجنوب الغربي.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل "زيت زيتون تبرسق" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
كراس الشروط المتعلق
بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج
"زيت زيتون تبرسق"
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس شروط الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق".
الفصل 2 ـ يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.
الباب الثاني
في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج
"زيت زيتون تبرسق"
العنوان الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 3 ـ يتعين على كل منتج زيت زيتون تابع للمنطقة الجغرافية المحددة بجبل زلدوا شمالا وجبل شهيد من الجنوب الشرقي وتضاريس تيبار من الشمال الغربي والجنوب الغربي، يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل راغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أو لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة.
الفصل 5 ـ يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "زيت زيتون تبرسق "عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس وبما يفيد موافقة الهياكل المعنية قبول طلبه.
الفصل 6 ـ يخضع المنتفع بتسمية مثبتة للأصل إلى دفع المعلوم المستوجب طبقا لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يتم إنتاج" زيت زيتون تبرسق" المنتفع بتسمية مثبتة للأصل واستخراجه وخزنه داخل المنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس.
العنوان الثاني
في الشروط الفنية
الفصل 8 ـ تتمثل خصوصيات "زيت زيتون تبرسق" في ما يلي :
1 . الخصوصيات العامة :
زيت زيتون تبرسق هو زيت بكر عال يتم الحصول عليه من الأصناف الأصلية بالمستغلة الموجودة بالمنطقة الجغرافية المحددة بالفصل 3 من هذا الكراس، متكونة أغلبها بنسبة من 85% إلى 94% من الصنف الشتوي ومن 5% إلى 10% من الصنف الجربوعي وأصناف محلية أخرى تتراوح من 1% إلى 5%.
2 . الخصائص الفيزيوكيميائية :
* تركيب الأحماض الدهنية (% م/م من الأسترات المثيلية) :
تكون التركيبة الحمضية مطابقة للتركيبة الحمضية المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 26 ماي2008 المشار إليه أعلاه إضافة إلى الخصوصيات التالية :
أ ـ حامض البالمتيك : أقل من > 14%
ب ـ حامض الأولييك : أكثر من < 65%
ج ـ حامض اللينولييك : أقل من > 16%
د ـ الحموضة الحرة أقل من > 0.5% م/م المعبر عنها بحامض الأولييك.
يتغير لون الزيت من الأخضر الداكن إلى الأصفر وذلك حسب الأعوام ونضج الثمار وهو مقياس غير موضوعي ليست له علاقة بالجودة كما لا يعتبر ميزة قارة.
3 . الخصائص الحسية والمذاقية :
بالإضافة إلى مطابقته للخصائص الحسية والمذاقية الواردة بالقرار المؤرخ في 26 ماي 2008 المشار إليه أعلاه، تكون الخصائص الحسية والمذاقية لزيت زيتون تبرسق وفق سلم التقييم المذاقي الذي يتراوح من 1 إلى 10 كما يلي :
أ ـ متوسط الطعم الفاكهي في الخانة التي تتراوح من الخفيف إلى المتوسط : من 3 إلى 6 مغ طعم فاكهة ناضجة أو خضراء.
ب ـ متوسط الطعم المر في خانة تتراوح من الخفيف إلى المتوسط : من 1.5 إلى 4.5.
ت ـ متوسط الطعم الحار في خانة تتراوح من الخفيف إلى المتوسط : من 1.5 إلى 3.5.
ث ـ زيت خال من كل الخاصيات السلبية.
ج ـ طعم خصوصي مميز لزيت زيتون تبرسق : يمكن تذوق عدة مذاقات مميزة مثل غلال الغابة والنباتات العطرية وعنب الغابة البري والخرشف.
الفصل 9 ـ تتمثل العناصر المثبتة لتأتي "زيت زيتون تبرسق" من المنطقة الجغرافية المحددة بجبل زلدوا شمالا وجبل شهيد من الجنوب الشرقي وتضاريس تيبار من الشمال الغربي والجنوب الغربي في ولاية باجة في ما يلي :
العناصر الطبيعية : وتشمل التربة والمناخ :
1 ـ التربة :
التربة في الأساس من الجيري، تكون أكثر أو أقل تطورا، بدءا من rendzine lithosol والتربة الكلسية البنية حسب خريطة التربة لتونس، وزارة الفلاحة، قسم الأراضي، 1971).
2 ـ منطقة الإنتاج : ترتفع منطقة الإنتاج فوق 300 متر .
3 ـ المناخ :
مناخ شبه جاف وشتاء معتدل، وفقا لتصنيف"Emberger".
4 ـ المعدل السنوي للأمطار : يتراوح من 400-600 مم / سنة.
الفصل 10 ـ يتعين أن تكون طرق الإنتاج على النحو التالي :
1 ـ الكثافة الزراعية : المساحة الدنيا للشجرة تتراوح بين 50 ـ 100 متر مربع أي بكثافة زراعية بين 100 و200 شجرة/ الهكتار.
2 ـ التقليم الشتوي : يجب أن يكون على الأقل مرة كل سنتين.
3 ـ الري : يحجر الري بالمياه المستعملة.
4 ـ التسميد: يجب اعتماد السماد العضوي مرة كل سنتين، ولا يتجاوز استعمال السماد الأزوطي 200 كلغ للهكتار الواحد سنويا. ويمكن نثر المرجين مرة كل سنتين بمعدل 50 متر مكعب بالهكتار على أقصى تقدير.
5 ـ يحجر زراعة الخضروات والأشجار المثمرة الأخرى بين أشجار الزيتون.
6 ـ يسمح بزراعة الأعلاف والبقوليات بين أشجار الزيتون.
7 ـ يسمح بغراسة أشجار اللوز بمستغلات الزيتون التي عمرها أقل من 15 سنة.
يتم استعمال المواد الكمياوية لإزالة الطفيليات قبل 31 ماي من كل سنة ويسمح بالمداواة لحماية النباتية شريطة احترام المنتج للتراتيب الجاري بها العمل لحماية صحة المستهلك.
الفصل 11 ـ يتعين احترام أحكام الأمر عدد 3726 لسنة 2009 المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 والمشار إليه أعلاه خلال عملية جني الزيتون وخاصة الشروط التالية :
* وضع واستعمال أفرشة مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال تحت الشجرة لتجنب تساقط الثمار على الأرض ويمنع استعمال الثمار المتساقطة على الأرض.
* تتم عملية الجني عندما يكون مؤشر النضج بين 2.5-3.5 لصنف شتوي الذي يمثل الأكثرية ويمكن أن تجنى الأصناف الأخرى في نفس الفترة.
ويقاس مؤشر النضج كما يلي :
ـ درجة صنف 2 : الغشاء الأخضر مع وجود بقع حمراء على الأقل على نصف الثمرة أوائل النضج.
ـ درجة صنف 3 : الغشاء المحمر أو الأرجواني على أكثر من نصف الثمار : أواخر النضج.
ـ درجة صنف 4 : الغشاء الأسود واللب أبيض اللون.
* يحجر استعمال العصي طبقا للقانون الجاري به العمل.
* ينصح باستعمال أمشاط بلاستيكية أو أدوات مخصصة للغرض لتفادي جرح الثمار.
* يمكن استعمال الجني الميكانيكي.
* يجب إزالة الأوراق وجميع الشوائب عن الزيتون.
* يجب فصل الزيتون "الحي" عن الثمار المتساقطة على الأرض.
* يتم التجميع والنقل في صناديق أو حاويات بلاستيكية بفتحات جانبية للتهوئة.
* ويسمح باستعمال الأكياس القماشية خلال فترة انتقالية تدوم 5 سنوات. ويحجر تماما استعمال الأكياس البلاستيكية.
الفصل 12 ـ يتعين احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة خلال مرحلة استخراج الزيت من الزيتون في المعاصر وخاصة منها الشروط التالية :
1 ـ يتم تحديد الفترة الفاصلة بين جني الزيتون من الشجرة ونقله إلى المعصرة كما يلي :
ـ النقل في الأكياس القماشية خلال فترة انتقالية : لا تتجاوز 12 ساعة.
ـ النقل في صناديق أو حاويات بلاستيكية بفتحات جانبية تسمح بالتهوئة : لفترة لا تتجاوز 48 ساعة.
2 ـ تحدد الفترة الفاصلة بين خزن الزيتون بالمعصرة وعصره كما يلي :
* يتم خزن الزيتون في صناديق أو حاويات بلاستيكية بفتحات جانبية تسمح بدخول الهواء لفترة لا تتجاوز 48 ساعة على أقصى تقدير ويفضل إجراء عملية التحويل مباشرة عند وصول الزيتون.
* يحجر خزن الزيتون في الأكياس القماشية خلال فترة التخزين بالمعصرة.
* لا يتجاوز علو الزيتون المخزن سبعين صنتمترا إذا كان في شكل أكداس.
* يجب أن يكون مكان الخزن نظيفا مع تهوئة ملائمة.
3 ـ استخراج الزيت بطريقة ميكانيكية أو بالضغط أو الطرد المركزي بطريقة ميكانيكية ويجب أن تتم عملية الاستخراج من دون تسخين العجينة أكثر من 30 درجة .
* ويتعين في كل الحالات احترام الشروط الفنية والصحية المستوجبة وإتباع العمليات التالية :
أ- إزالة الأوراق وغسل الزيتون،
ب ـ طحن الثمار لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة،
ت ـ خلط العجين لمدة لا تتجاوز 60 دقيقة،
ث ـ فصل المواد الصلبة (الفيتورة) عن السوائل (الماء والزيت) بنظام الضغط أو الطرد المركزي،
ج ـ إضافة ماء صالح للشرب،
ح ـ يجب أن لا تتجاوز كمية الماء المضافة 50 % من كمية الزيتون المحولة،
خ ـ يجب أن لا تتجاوز درجة حرارة الماء 30 درجة.
د ـ يتم فصل الزيت عن الماء و شوائب الزيتون بالترقيد أو بنظام الطرد المركزي،
الفصل 13 ـ يتعين خزن زيت الزيتون حسب الجودة بطريقة تمنع أي تغير في خصائصه طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2006 والمتعلق بتحديد الشروط الفنية والصحية الدنيا المستوجبة بمعاصر الزيتون، المشار إليه أعلاه :
* في حاويات كونيكية مرخص لها غذائيا أو في خزانات مغلفة بالخزف خلال مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات.
* في خزانات من مادة من غير الإينوكس لمدة لا تتجاوز شهرين.
* في محلات خزن مهوئة ومجهزة بنوافذ مغطاة بناموسية.
* لا تتجاوز حرارة محل الخزن 22 درجة.
* يحجر خزن مواد فلاحية أو غير فلاحية في نفس محلات الخزن.
الفصل 14 ـ مع مراعاة الجاري بها العمل في مجال التعليب والعنونة، يتعين التنصيص على المعطيات التالية :
اسم المنتج : "زيت زيتون تبرسق"،
* عبارة : تسمية مثبتة الأصل
* إسم الفلاح/المحول
* علامة
تتم عملية تركيز اللصيقة على كل علبة حال خروجها من الورشة.
يتم تلصيق اللصيقة على كل حصة وخلال كل مراحل خزن الزيت وإعداد عملية اللف.
الفصل 15 ـ يعتمد التحليل الحسي والمذاقي لكل عينة زيت الزيتون "تبرسق" على الشم والتذوق.
يتم تحديد معايير "الرائحة" و "الطعم" على مقياس من 10 طبقا لمقاييس المجلس الدولي للزيتون.
يجب أن لا تكون لزيت زيتون " تبرسق" عيوب سلبية مثل الوقاد والمشغول والثمالة والخلي الحامض والخشب الرطب...
يتم تعيين التذوق من قبل المنتجين الطالبين للانتفاع بالتسمية المثبتة للأصل والمصادق عليها من قبل هيكل المراقبة والتصديق.
وتتم عملية مراقبة تذوق الزيت من قبل اللجنة على عينات مجهولة الأصل.
الفصل 16 ـ يقوم كل طالب منتج لزيت الزيتون يرغب في الانتفاع بالتسمية "زيت زيتون تبرسق" مسك سجل مستغلة الزيتون يتم تحيينه سنويا.
يتم تأمين استرسال الزيتون وزيت الزيتون بمسك سجل يحتوي على كل المعطيات من المستغلة مرورا بالمعصرة إلى مكان البيع.
يقوم المحولون بتسجيل قائمة في مشتريات الزيتون مع اسم المنتج أو المحول.
الباب الثالث
في المراقبة
الفصل 17 ـ يتعين على كل منتج زيت زيتون التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل "زيت زيتون تبرسق" لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع له بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الاطلاع على مواقع الإنتاج والتحويل والخزن وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق إنتاجه وجنيه ونقله وتحويله وخزنه.
وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.
الباب الرابع
في المخالفات والعقوبات
الفصل 18 ـ بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها، ينجر عن أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من الانتفاع بعلامة التسمية المثبتة للأصل وذلك بعد ثلاثة أشهر من توجيه مضمون الوصول لتدارك الوضع دون نتيجة وبعد سماع المعني.
إني الممضي أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الشروط الواردة بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها.
.......في.......
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون