ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر2017
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة
المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 6 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 6 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّادة : عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي والسيد عمر بوستة (المدير التنفيذي)، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في المصادقة على المخطط العمليّاتي للانتخابات البلدية.
2 ـ النظر في إجراءات الانتداب في بعض الخطط القارّة الضرورية والعاجلة.
3 ـ النظر في إمكانية انتداب أكثر من عضو داخل الهيئة الفرعية من نفس الاختصاص.
وبعد النقاش والمداولات، قرّر المجلس ما يلـي:
أولا : دعوة المدير التنفيذي إلى عرض السلّم التقييمي لمطالب الترشّح للخطط الوظيفية على المجلس للمصادقة على أن يتمّ فتح كامل الظروف لاحقا في أوّل مجلس.
ثانيا : المصادقة على المخطط العمليّاتي لتنظيم الانتخابات البلدية المقدّم من قبل الإدارة التنفيذية.
ثالثا : قرر المجلس وبصفة استثنائية وفي حالة التعذر إمكانية قبول وجود عضوين على الأكثر في نفس الاختصاص في تركيبة كل هيئة فرعية للانتخابات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر2017
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 6 ديسمبر2017.
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 6 ديسمبر 2017 برئاسة السيد محمد التليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّادة : عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، أنيس الجربوعي والسيد عمر بوستة (المدير التنفيذي)، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في المصادقة على المخطط العمليّاتي للانتخابات البلدية.
2 ـ النظر في إجراءات الانتداب في بعض الخطط القارّة الضرورية والعاجلة.
3 ـ النظر في إمكانية انتداب أكثر من عضو داخل الهيئة الفرعية من نفس الاختصاص.
وبعد النقاش والمداولات، قرّر المجلس ما يلـي:
أولا : دعوة المدير التنفيذي إلى عرض السلّم التقييمي لمطالب الترشّح للخطط الوظيفية على المجلس للمصادقة على أن يتمّ فتح كامل الظروف لاحقا في أوّل مجلس.
ثانيا : المصادقة على المخطط العمليّاتي لتنظيم الانتخابات البلدية المقدّم من قبل الإدارة التنفيذية.
ثالثا : قرر المجلس وبصفة استثنائية وفي حالة التعذر إمكانية قبول وجود عضوين على الأكثر في نفس الاختصاص في تركيبة كل هيئة فرعية للانتخابات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون