قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 جانفي 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 جانفي 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني للإدارات العمومية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الرياضة المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 22 ديسمبر 2014.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 21 مارس 2018 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعة وعشرين (24) خطة موزعة وفق بيانات الجدول التالي :
عدد الخطط الاختصاص مركز التعيين
16 خطة الإحصاء 4 ـ الإدارة المركزية
1 ـ المرصد الوطني للرياضة
1 ـ المرصد الوطني للشباب
1 ـ المندوبية الجهوية بتونس
1 ـ المندوبية الجهوية بأريانة
1 ـ المندوبية الجهوية بمنوبة
1 ـ المندوبية الجهوية ببنزرت
1 ـ المندوبية الجهوية بباجة
1 ـ المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد
1 ـ المندوبية الجهوية بقابس
1 ـ المندوبية الجهوية بتوزر
1 ـ المندوبية الجهوية بالقيروان
1 ـ المندوبية الجهوية بالكاف
8 خطط الهندسة 3 ـ الإدارة المركزية
1 ـ المندوبية الجهوية بزغوان
1 ـ المندوبية الجهوية بالقصرين
1 ـ المندوبية الجهوية بسليانة
1 ـ المندوبية الجهوية بتطاوين
1 ـ المندوبية الجهوية بجندوبة
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 فيفري 2018.
الفصل 4 ـ ترسل مطالب الترشح مرفقة بالوثائق المطلوبة باسم السيدة وزيرة شؤون الشباب والرياضة بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي : وزارة شؤون الشباب والرياضة، شارع محمد علي عقيد بالمنزه ـ 1004 تونس، أو يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة بالعنوان المذكور.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في
12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الرياضة المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 22 ديسمبر 2014.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 21 مارس 2018 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعة وعشرين (24) خطة موزعة وفق بيانات الجدول التالي :
عدد الخطط الاختصاص مركز التعيين
16 خطة الإحصاء 4 ـ الإدارة المركزية
1 ـ المرصد الوطني للرياضة
1 ـ المرصد الوطني للشباب
1 ـ المندوبية الجهوية بتونس
1 ـ المندوبية الجهوية بأريانة
1 ـ المندوبية الجهوية بمنوبة
1 ـ المندوبية الجهوية ببنزرت
1 ـ المندوبية الجهوية بباجة
1 ـ المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد
1 ـ المندوبية الجهوية بقابس
1 ـ المندوبية الجهوية بتوزر
1 ـ المندوبية الجهوية بالقيروان
1 ـ المندوبية الجهوية بالكاف
8 خطط الهندسة 3 ـ الإدارة المركزية
1 ـ المندوبية الجهوية بزغوان
1 ـ المندوبية الجهوية بالقصرين
1 ـ المندوبية الجهوية بسليانة
1 ـ المندوبية الجهوية بتطاوين
1 ـ المندوبية الجهوية بجندوبة
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 19 فيفري 2018.
الفصل 4 ـ ترسل مطالب الترشح مرفقة بالوثائق المطلوبة باسم السيدة وزيرة شؤون الشباب والرياضة بواسطة البريد مضمون الوصول إلى العنوان التالي : وزارة شؤون الشباب والرياضة، شارع محمد علي عقيد بالمنزه ـ 1004 تونس، أو يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة بالعنوان المذكور.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون