Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 10 أفريل 2010،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع الثقافي،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق و الانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى الأمر عدد 1595 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 29 ـ 31 ـ 32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1988 المؤرخ في 7 سبتمبر 1988 المتعلق بمنح التمتع بالتخفيض إلى النسبة الدنيا القانونية في المعاليم الديوانية وبتوقف الآداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك عند توريد المواد والأفصال الثقافية،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة للولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 وبالأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وبالأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 490 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات اللازمة لمؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية المؤهلة للانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2751 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 2 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط أنموذج التصريح الموحد لبعث المشاريع الفردية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قــــــررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص، الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتعين على كل من يرغب في إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص إمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والاستجابة إلى كل شروطه قبل الشروع في ممارسة نشاطه.
كما يتعين على أصحاب المراكز الثقافية الخاصة التي تم فتحها قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ وفي أجل لا يتجاوز سنــة من التاريخ المذكور، تسوية وضعياتهـــم بإمضاء هذا الكراس والاستجابة إلى كل شروطه وتسليمه إلى المندوبية الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالثقافة، المختصة ترابيا.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
كراس شروط
إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط إحداث واستغلال "مركز ثقافي خاص".
الفصل 2 ـ المركز الثقافي الخاص هو فضاء ثقافي متعدد الاختصاصات يؤمن الأنشطة الثقافية المذكورة بالفصل الثالث من هذا الكراس.
الفصل 3 ـ يمكن للمركز الثقافي الخاص أن يؤمن الأنشطة التالية :
ـ عرض أفلام سينمائية،
ـ تنظيم عروض موسيقية وكوريغرافية،
ـ تنظيم عروض مسرحية،
ـ عرض أعمال فنية تشكيلية،
ـ تنظيم معارض للكتب وإعداد فضاء للمطالعة،
ـ تنظيم ندوات وورشات في المجالات الثقافية والفنية.
يجب أن لا يقل عدد الأنشطة الثقافية التي يؤمنها المركز الثقافي الخاص عن ثلاثة (3) من ضمن الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 ـ يمكن للمركز الثقافي الخاص أن يحتضن نوادي تتعلق بالأنشطة الثقافية الممارسة فيه تنشط بصفة منتظمة أو عرضية ويؤطرها مختصون.
الفصل 5 ـ يخضع نشاط المركز إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالأنشطة التي يقدمها وخاصة منها :
ـ القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ونصوصه التطبيقية.
ـ القانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية.
ـ القانون عدد 76 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم قطاع الفيديو.
ـ القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
ـ الأمر عدد 732 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بإحداث وتركيب وضبط مشمولات وطرق عمل شراء الأعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 890 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995.
ـ الأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بإحداث استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها.
الفصل 6 ـ يمكن لكل أو معنوي في وضع مطابق للقانون التونسي بعث المشروع المشار إليه بالفصل الأول أعلاه حسب نظام كراس الشروط، شريطة احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها قواعد السلامة والقواعد الفنية وذلك وفقا لأحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات وقرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الحصول على الوقاية أو تجديدها وأنموذج الشهادة والدفتر المخصص لها والأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية إضافة إلى أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994.
الفصل 7 ـ يتولى الشخص الراغب في بعث المشروع المشار إليه بالفصل الأول أعلاه سحب هذا الكراس من المندوبية الجهوية التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا أو من موقع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث» www.culture.tn» أو استخراجه مباشرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يقوم الباعث بتأشير كل صفحات هذا الكراس وإمضاءه مع التعريف بالإمضاء وتعمير بطاقة الإرشادات والالتزام الموجودين بآخره بدقة، وإمضائهما مع التعريف بالإمضاء، وبالنسبة للمشاريع التي يكون فيها الباعث شخصا معنويا فإن التأشير والإمضاء يقوم بهما وكيله أو ممثله القانوني.
الفصل 8 ـ يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بالولاية التي سيتم فيها بعث المركز أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من هذا الكراس ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ووثيقة الالتزام وبطاقة إرشادات بالإضافة إلى الوثائق المبينة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
1 ـ الوثائق المتعلقة بالباعث :
أ ـ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا : يجب عليه توفير الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية في الاختصاصات الثقافية،
ـ ملف يتضمن الوثائق والمؤيدات المثبتة لخبرة الباعث في المجال الثقافي بالنسبة للباعثين من غير حاملي الشهائد الجامعية في الاختصاصات الثقافية،
ـ بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم تمض سنة على تاريخ تسليمها،
ـ طبية تثبت تأهل الباعث بدنيا وعقليا لممارسة النشاط الخاص بالمركز،
ـ من الوكالة إذا كان التسيير يتم من طرف غير الباعث للمشروع.
ب ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا : يجب عليه توفير نسخة من العقد التأسيسي للشركة كما يجب على وكيله أو ممثله القانوني أن يوفر جملة الوثائق المشار إليها بالنقطة "أ" أعلاه.
2 ـ الوثائق المتعلقة بالفضاء :
ـ ملكية أو تسويغ للفضاءات التي سيتم استغلالها،
ـ الأمثلة الفنية أو الهندسية للمركز الثقافي،
ـ قائمة أولية في التجهيزات التي سيتم استعمالها،
ـ الوقاية التي تسلمها مصالح الحماية المدنية،
ـ ما يفيد احترام كراس الشروط المتعلقة بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
الفصل 9 ـ يتعين على باعث المركز إشعار المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث ذات مرجع النظر الترابي بدخول مشروعه طور الاستغلال قبل أسبوع من شروعه في ممارسة نشاطه وذلك عن طريق البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون الإشعار مرفقا بالوثائق التالية :
ـ نظير من للمركز،
ـ المعرف الجبائي للمركز،
ـ التصريح بالاستثمار أو وصل إيداع تصريح بالاستثمار،
ـ نسخ من عقود التأمين.
يجب أن يحتوي الإعلام بدخول المشروع طور الاستغلال معلومات ضافية ومدققة لتحديد موقع انتصاب الهيكل (المدينة أو البلدة أو القرية، النهج أو الشارع، العمارة، الطابق، العدد ورقم الهاتف...) وإن تعذر ذلك يتعين تقديم رسم للموقع.
تتولى المندوبية الجهوية إعلام المصالح المركزية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث والوالي المختص ترابيا بانتصاب كل مشروع في هذا المجال.
الباب الثاني
شروط الاستغلال
القسم الأول
الشروط المتعلقة بالمسؤول عن المركز
الفصل 10 ـ يجب أن يكون المسؤول عن المركز متمتعا بكامل حقوقه ومتفرغا كليا لتسييره وحاملا لشهادة جامعية في مجالات ثقافية على غرار التنشيط الثقافي والفنون الركحية والسمعية البصرية والفنون الجميلة وفنون الموسيقى والرقص.
وفي صورة عدم توفر شرط الشهادة الجامعية في المجالات الثقافية يجب أن تكون للمسؤول عن المركز خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الثقافي يتم إثباتها عبر ملف مدعم بكل الوثائق والمؤيدات الضرورية.
الفصل 11 ـ إذا كان الباعث شخصا معنويا تنطبق على المسؤول عن المركز أحكام المجلة التجارية وإذا كان الباعث شخصا طبيعيا يتعين أن يشرف على تسيير المركز صاحبه رأسا أو أن يكلف تحت مسؤوليته الشخصية وبواسطة كتب معرف بإمضائه من توكل إليه مهمة تسيير المركز نيابة عنه على أن تتوفر في هذا الوكيل الشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الكراس.
القسم الثاني
الشروط المتعلقة بالفضاء الذي يأوي المركز والتجهيزات الدنيا المستوجبة
الفصل 12 ـ يجب أن يكون الفضاء الذي يأوي المركز :
ـ مستقلا أو له مدخل مستقل ومعدا خصيصا لممارسة الأنشطة التي بعث من أجلها المركز وفي صورة توفره على مشرب، يجب أن لا تتجاوز المساحة المخصصة له نسبة 20% من المساحة الجملية للمركز.
ـ في وضع يضمن سلامة العاملين به وسلامة رواده وتتوفر فيه جميع المرافق الضرورية وشروط النظافة وحفظ وذلك وفقا لكراس الشروط المتعلق بصلوحية المحلات.
ـ تتوفر به كل متطلبات العمل من حيث والتهوئة والإنارة وكتم الصخب وكل المواصفات الفنية المبينة بمجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والفزع بالبنايات.
ـ يستجيب لمتطلبات استعماله من قبل الرواد من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
كما ينبغي أن تتوفر في الفضاء المخصص للمركز الشروط التالية لممارسة كل أنشطته على أحسن وجه :
أ ـ في صورة احتضان المركز لأنشطة متعلقة بالعروض والمعارض الفنية يجب أن :
ـ تقدم العروض التي يوفرها المركز في قاعة عرض متعددة الاختصاصات تمكن من تنظيم العروض السينمائية والمسرحية والموسيقية والكوريغرافية،
ـ تكون أرضية وجدران قاعة العرض مغلقة بنوعية خاصة من الخامات غير قابلة للاشتعال،
ـ تحتوي قاعة العرض على ركح يستجيب للمواصفات التقنية المعمول بها في مجال العروض الفرجوية،
ـ تحتوي قاعة العرض على مكان لمعالجة الصوت والإنارة وللبث السينمائي، وفي صورة وجود نشاط يتعلق بعروض مسرحية أو موسيقية يجب أن تتوفر حجرات خاصة بالفنانين ومرافق صحية،
ـ عند عرض الأعمال الفنية التشكيلية يجب أن تستجيب قاعة العرض إلى متطلبات العرض للأعمال المذكورة من حيث الإضاءة الكافية للوحات بالكاشفات الخاصة بأروقة العروض مع توفير الوسائل الكفيلة بتقديم الأعمال التشكيلية بطريقة عصرية.
ب ـ في صورة احتضان المركز لنوادي : يجب أن تتوفر بالنوادي التي يمكن أن يحتضنها المركز التجهيزات اللازمة لممارسة الأنشطة الخاصة بها.
عند احتواء المركز على أنشطة أو عروض موجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية يجب على المسؤول عن المركز توفير الأعوان المختصين ووسائل النشاط الملائمة.
الفصل 13 ـ تخضع البنية الأساسية والتجهيزات الخاصة بالأنشطة التي يؤمنها المركز إلى والمقاييس الفنية المعتمدة بالنسبة إلى الأنشطة المعنية.
الفصل 14 ـ يجب على المسؤول عن المركز أن يبرم عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته والمهنية المنجرة عن نشاط المركز ولتغطية كافة الأضرار والخسائر.
الفصل 15 ـ يتعين على المسؤول عن المركز وضع لوحة تعريفية على الباب الرئيسي تحتوي على اسم المركز باللغة العربية وجوبا ويمكن علاوة على ذلك، استعمال إحدى اللغات الأجنبية.
الباب الثالث
التسيير والمتابعة
القسم الأول
التسيير
الفصل 16 ـ يتعين على المسؤول عن المركز مراعاة القواعد الأساسية التالية :
ـ تحديد برامج أنشطته مسبقا بواسطة رزنامة شهرية وإعلام الجمهور بكامل محتويات البرنامج بواسطة معلقة على أن تكون على مرأى من الجمهور وفي متناوله في مكان قار في مدخل المركز أو واجهته أو بجانب نافذة التذاكر.
ـ توجيه نسخة من برنامج نشاط المركز بالنسبة لكل ثلاثية إلى مصالح المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا.
ـ الحصول على المصادقة المسبقة كتابيا من المصالح ذات النظر بمناسبة القيام بعروض فنية أجنبية.
ـ إعلام المصالح الأمنية المختصة بجدول وتوقيت العروض المبرمجة بالمركز.
الفصل 17 ـ يلتزم المسؤول عن المركز بإعلام المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا والمصالح المعنية في مجالات أنشطته والراجعة بالنظر لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث في صورة حدوث تغيير يطرأ على مواصفات المركز أو على طبيعة أنشطته أو على مقره أو تسميته الاجتماعية وكذلك في صورة إغلاقه بصفة وقتية أو نهائية وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث ذلك التغيير أو من تاريخ الإغلاق الوقتي أو النهائي.
الفصل 18 ـ لضمان حسن إسداء الخدمات التي يقدمها المركز يتعين على المسؤول عنه انتداب الإطار التنشيطي والتقني من ذوي الاختصاص بالعدد الكافي لضمان الوظائف التالية :
ـ تنشيط العروض والنوادي،
ـ التنظيم المادي واللوجستيي للعروض والمعارض.
كما يتعين على المسؤول عن المركز انتداب عدد كاف من أعوان التنفيذ للقيام بأعمال بيع التذاكر والاستقبال والتوضيب التقني والتنظيف.
أثناء العمل يرتدي الأعوان العاملون بالمركز والذين لهم اتصال بالرواد بدلة متميزة ويحملون بطاقات تحمل صورهم وأسماؤهم وألقابهم.
القسم الثاني
المتابعة والعقوبات
الفصل 19 ـ تكلف خاصة بمتابعة نشاط المركز للتثبت من مدى استجابته إلى أحكام هذا الكراس، تتركب اللجنة خاصة من ممثلين عن الإدارات الفنية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث وذات الصلة بالأنشطة الممارسة داخل المركز وممثلين عن المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا.
يتم ضبط تركيبة اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وطرق عملها بقرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث.
يتعين على صاحب الفضاء اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين اللجنة من التفسيرات والتوضيحات التي تطلبها وكل الوثائق التي تثبت مطابقة أنشطة المركز للأحكام المعمول بها في مجال تدخله وخاصة منها الوثائق المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذا الكراس بالإضافة إلى الوثائق التالية :
ـ الوصل المثبت لإيداع كراس الشروط من قبل الباعث لدى المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث المختصة ترابيا،
ـ الرزنامة الشهرية لنشاط المركز،
ـ نسخ من التراخيص التي تستوجبها ممارسة بعض الأنشطة على غرار العروض الفنية وعروض الأفلام السينمائية.
الفصل 20 ـ علاوة على العقوبات المنجرة عن التشريع والتراتيب الجاري بها العمل فإن الإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس من ذلك خاصة :
ـ ممارسة المركز لنشاط غير الذي بعث من أجله،
ـ عـرض أشــرطة سينمــائية من طـرف صاحب المـركـز أو وكيـله أو أحد العاملين به بدون تأشيرة استغلال أو متنافية مع الشروط التي تتوقف عليها التأشيرة،
ـ تنظيم عرض فني أجنبي دون الحصول على ترخيص وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
ـ استغلال قاعة العروض لتنظيم حفلات خاصة بمقابل.
ينجر عنه اتخاذ إحدى العقوبات الإدارية التالية :
1 ـ الإنذار،
2 ـ التوبيخ،
3 ـ إيقاف نشاط المركز لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،
4 ـ الإيقاف النهائي لنشاط المركز.
تتخذ العقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث بناءا على كتابي تعده اللجنة المشار إليها بالفصل 19 من هذا الكراس وبعد إشعار المعني بالأمر كتابيا بالمخالفة المرتكبة وبالعقوبات التي ستنجر عنها وتمكينه من الاطلاع على ملفه ثم الاستماع إليه وإعطائه مهلة لتسوية وضعيته. تدوم هذه المهلة أسبوعا بالنسبة للإنذار والتوبيخ وشهرا بالنسبة للإيقاف المؤقت أو النهائي لنشاط المؤسسة.
الباب الرابع
الامتيازات المخولة للمستثمرين في مجال إحداث واستغلال المراكز الثقافية الخاصة
الفصل 21 ـ ينتفع باعثو المشاريع المنجزة في مجال المراكز الثقافية الخاصة بالامتيازات المخولة لهذه المشاريع والمنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات وجميع النصوص المنقحة والمتممة لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟