أمر حكومي عدد 168 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإبقاء قضاة بحالة مباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 168 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أبقي القضاة الآتي ذكرهم بحالة مباشرة وفقا للبيانات التالية: السادة الصفة مدة الإبقاء
فهيمة القسنطيني مدع عام بمحكمة التعقيب من 1/10/2015 إلى 30/9/2016
المنصف المرساوي مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من 1/10/2015 إلى 30/9/2016
مصطفى الكعباشي مدع عام بمحكمة التعقيب من 1/11/2015 إلى 31/10/2016
سرية الجازي رئيس بنابل من 1/11/2015 إلى 31/10/2016
أبقي القضاة الآتي ذكرهم بحالة مباشرة وفقا للبيانات التالية: السادة الصفة مدة الإبقاء
فهيمة القسنطيني مدع عام بمحكمة التعقيب من 1/10/2015 إلى 30/9/2016
المنصف المرساوي مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من 1/10/2015 إلى 30/9/2016
مصطفى الكعباشي مدع عام بمحكمة التعقيب من 1/11/2015 إلى 31/10/2016
سرية الجازي رئيس بنابل من 1/11/2015 إلى 31/10/2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون