Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 168 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإبقاء قضاة بحالة مباشرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 168 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أبقي القضاة الآتي ذكرهم بحالة مباشرة وفقا للبيانات التالية: السادة الصفة مدة الإبقاء
فهيمة القسنطيني مدع عام بمحكمة التعقيب من 1/10/2015 إلى 30/9/2016
المنصف المرساوي مستشار دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من 1/10/2015 إلى 30/9/2016
مصطفى الكعباشي مدع عام بمحكمة التعقيب من 1/11/2015 إلى 31/10/2016
سرية الجازي رئيس بنابل من 1/11/2015 إلى 31/10/2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟