أمر حكومي عدد 176 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بتسمية أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 176 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016.
سمي السيد عماد التركي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري، في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري في مادة "الأمراض المعدية والمتنقلة من الحيوان إلى الإنسان والتشريع الصحي" بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت ابتداء من 29 نوفمبر 2014.
سمي السيد عماد التركي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري، في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري في مادة "الأمراض المعدية والمتنقلة من الحيوان إلى الإنسان والتشريع الصحي" بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت ابتداء من 29 نوفمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون