أمر حكومي عدد 167 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 167 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016.
يتم إنهاء تسمية السيد عبد الله الأوصيف رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى ابتداء من 5 جويلية 2015.
يتم إنهاء تسمية السيد عبد الله الأوصيف رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى ابتداء من 5 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون