Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 167 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 167 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016.
يتم إنهاء تسمية السيد عبد الله الأوصيف رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى ابتداء من 5 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟