أمر حكومي عدد 171 لسنة 2016 مؤرخ في 4 فيفري 2016 يتعلق بالترفيع في منحة الموازنة لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 171 لسنة 2016 مؤرخ في 4 فيفري 2016 يتعلق بالترفيع في منحة الموازنة لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مع جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 387 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بإحداث منحة موازنة لفائدة موظفي وعملة الوكالة القومية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر عدد 712 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أفريل 1982 المتعلق بإحداث منحة موازنة لفائدة موظفي وعملة مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 892 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بالترفيع في منحة الموازنة لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع الترفيع في منحة الموازنة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 387 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 لفائدة موظفي وعملة الوكالة القومية للتبغ والوقيد والأمر عدد 712 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أفريل 1982 لفائدة موظفي وعملة مصنع التبغ بالقيروان، كما تم تنقيحهما بالأمر عدد 892 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 ليتراوح مقدار هذه المنحة بين الصفر (0) ومرتب شهرين (2).
الفصل 2 ـ تصرف منحة الموازنة سنويا وذلك عند نهاية كل سنة.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مع جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 387 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بإحداث منحة موازنة لفائدة موظفي وعملة الوكالة القومية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر عدد 712 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أفريل 1982 المتعلق بإحداث منحة موازنة لفائدة موظفي وعملة مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 892 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بالترفيع في منحة الموازنة لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع الترفيع في منحة الموازنة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 387 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 لفائدة موظفي وعملة الوكالة القومية للتبغ والوقيد والأمر عدد 712 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أفريل 1982 لفائدة موظفي وعملة مصنع التبغ بالقيروان، كما تم تنقيحهما بالأمر عدد 892 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 ليتراوح مقدار هذه المنحة بين الصفر (0) ومرتب شهرين (2).
الفصل 2 ـ تصرف منحة الموازنة سنويا وذلك عند نهاية كل سنة.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون