Arrêté du chef du gouvernement du 11 janvier 2016. potant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2016.
كلّفت السيدة رجاء الجهيناوي حرم بن علي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 23 سبتمبر 2015.
كلّفت السيدة رجاء الجهيناوي حرم بن علي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 23 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون