قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2016.
كلف السيد صابر النفاتي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بإدارة نوعية الخدمة العمومية برئاسة الحكومة.
كلف السيد صابر النفاتي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بإدارة نوعية الخدمة العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون