أمر حكومي عدد 181 لسنة 2016 مؤرخ في 4 فيفري 2016 يتعلق بتسخير بعض أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 181 لسنة 2016 مؤرخ في 4 فيفري 2016 يتعلق بتسخير بعض أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وحيث أن توقف نشاط الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء حلق الوادي من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير بعض أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي ابتداء من يوم 5 فيفري 2016 إلى غاية 12 فيفري 2016.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل وبأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للشحن والترصيف وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير النقل والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وحيث أن توقف نشاط الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء حلق الوادي من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير بعض أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي ابتداء من يوم 5 فيفري 2016 إلى غاية 12 فيفري 2016.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه مع قائمة أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل وبأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للشحن والترصيف وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير النقل والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون