أمر حكومي عدد 180 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 180 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أبقي السيد محمد العكروت بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
أبقي السيد محمد العكروت بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون