Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2016.
كلفت السيدة نادية صاية حرم بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟