قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2016.
كلفت السيدة نادية صاية حرم بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة نادية صاية حرم بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون