قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 فيفري 2016.
كلف السيد العربي بوزيد، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
كلف السيد العربي بوزيد، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون