أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 مؤرخ في 3 فيفري 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 مؤرخ في 3 فيفري 2016.
يتم إنهاء تكليف السيد سمير العنابي بمهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 6 جانفي 2016.
يتم إنهاء تكليف السيد سمير العنابي بمهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 6 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون