أمر حكومي عدد 177 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 177 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016.
أبقي السيد بشير بن عائشة مهندس عام بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2016.
أبقي السيد بشير بن عائشة مهندس عام بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون