Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 172 لسنة 2016 مؤرخ في 4 فيفري 2016 يتعلق بالترفيع في منحة خطر غبرة الدخان لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 172 لسنة 2016 مؤرخ في 4 فيفري 2016 يتعلق بالترفيع في منحة خطر غبرة الدخان لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1983،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 347 لسنة 1972 المؤرخ في 2 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي المنطبق على موظفي الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر عدد 127 لسنة 1981 المؤرخ في 31 جانفي 1981 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الصنع بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر عدد 1455 لسنة 1981 المؤرخ في 12 نوفمبر 1981 المتعلق بإحداث منحة خطر غبرة الدخان لفائدة موظفي وعملة الدولة العاملين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 1982 المؤرخ في أول أفريل 1982 المتعلق بإحداث منحة خطر غبرة الدخان لفائدة الأعوان الموظفين والعملة التابعين لمصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي المنطبق على موظفي مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 1213 لسنة 1990 المؤرخ في 21 جويلية 1990 المتعلق بالترفيع في منحة خطر غبرة الدخان لفائدة موظفي وعملة الدولة العاملين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 53 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007 المتعلق بالترفيع في منحة خطر غبرة الدخان لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 4564 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ديسمبر 2011 المتعلق بالترفيع في منحة خطر غبرة الدخان لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بالترفيع في منحة خطر غبرة الدخان لفائدة موظفي وعملة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع الترفيع في منحة خطر غبرة الدخان المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1455 لسنة 1981 المؤرخ في 12 نوفمبر 1981 لفائدة موظفي وعملة الدولة العاملين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والأمر عدد 644 لسنة 1982 المؤرخ في أول أفريل 1982 لفائدة الأعوان الموظفين والعملة التابعين لمصنع التبغ بالقيروان المنقحين بالأمر عدد 1213 لسنة 1990 المؤرخ في 21 جويلية 1990 وبالأمر عدد 53 لسنة 2007 المؤرخ في 10 جانفي 2007 وبالأمر عدد 4564 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ديسمبر 2011 وبالأمر عدد 893 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 بأربعين (40) دينارا بداية من أول جانفي 2016.
الفصل 2 ـ تصرف منحة خطر غبرة الدخان شهريا بدخول الغاية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2016.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟