أمر حكومي عدد 165 لسنة 2016 مؤرخ في 3 فيفري 2016 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 165 لسنة 2016 مؤرخ في 3 فيفري 2016.
سمي السيد نجم الدين الحمروني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة الاستراتيجية والاستشراف ابتداء من 6 جانفي 2016.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية رتبة وامتيازات وزير.
سمي السيد نجم الدين الحمروني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة الاستراتيجية والاستشراف ابتداء من 6 جانفي 2016.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية رتبة وامتيازات وزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون