أمر حكومي عدد 182 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 182 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
منح السيد صالح الصكوحي، مهندس بالشركة الوطنية للنقل بين المدن، استثناء للعمل في القطاع العمومي من 1 أفريل 2015 إلى غاية 26 أفريل 2015.
منح السيد صالح الصكوحي، مهندس بالشركة الوطنية للنقل بين المدن، استثناء للعمل في القطاع العمومي من 1 أفريل 2015 إلى غاية 26 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون