Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 182 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 182 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
منح السيد صالح الصكوحي، مهندس بالشركة الوطنية للنقل بين المدن، استثناء للعمل في القطاع العمومي من 1 أفريل 2015 إلى غاية 26 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟