أمر حكومي عدد 178 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بمنح استثاء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 178 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
منح السيد محمد الكامل استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2016.
منح السيد محمد الكامل استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون