Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 173 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016 يتعلق بتسمية عمداء بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 173 لسنة 2016 مؤرخ في 1 فيفري 2016.
كلف الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون الآتي ذكرهم بمهام عمداء بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ابتداء من أول أوت 2014 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
كلية الطب بتونس أحمد المحرزي أستاذ استشفائي جامعي في الطب ثانية
كلية الطب بسوسة علي مطيراوي أستاذ استشفائي جامعي في الطب ثانية
كلية الطب بالمنستير علي الشاذلي أستاذ استشفائي جامعي في الطب ثانية
كلية الصيدلة بالمنستير عبد الحليم الطرابلسي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة أولى
كلية طب الأسنان بالمنستير علي بن رحمة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان ثانية
كلية الطب بصفاقس سامي كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟