أمر حكومي عدد 183 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بإنهاء إبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 183 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016.
أنهي إبقاء السيد أحمد الوحيشي، رئيس مخبر رئيس، المتفقد العام للتجارة، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
أنهي إبقاء السيد أحمد الوحيشي، رئيس مخبر رئيس، المتفقد العام للتجارة، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون