أمر حكومي عدد 1422 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1422 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلفت السيدة حنان جمال، متفقد للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثالثة بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة حنان جمال، متفقد للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثالثة بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون