أمر حكومي عدد 1397 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1397 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلفت الآنسة جيهان البواب، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير متابعة سندات الدولة بإدارة سندات الدولة وإعادة الهيكلة بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
كلفت الآنسة جيهان البواب، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير متابعة سندات الدولة بإدارة سندات الدولة وإعادة الهيكلة بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون