أمر حكومي عدد 1393 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1393 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلفت السيدة عيشة عمري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثانية للإشراف على خلية المراجعة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة عيشة عمري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثانية للإشراف على خلية المراجعة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون