قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أكتوبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 5 أكتوبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بتكليف السيد كريم عون، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام بوزارة الصحة، ابتداء من 1 جويلية 2015.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد كريم عون، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مدير عام بوزارة الصحة، أن يمضي بالنيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد كريم عون، في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جويلية 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بتكليف السيد كريم عون، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام بوزارة الصحة، ابتداء من 1 جويلية 2015.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد كريم عون، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مدير عام بوزارة الصحة، أن يمضي بالنيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد كريم عون، في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جويلية 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون