أمر حكومي عدد 1394 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1394 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلفت السيدة سيرين المزوغي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بإدارة التصرف في الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
كلفت السيدة سيرين المزوغي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بإدارة التصرف في الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون