أمر حكومي عدد 1391 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1391 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلف السيد ذياب عطوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير السوق المالية بإدارة الادخار والسوق المالية بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
كلف السيد ذياب عطوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير السوق المالية بإدارة الادخار والسوق المالية بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون