أمر حكومي عدد 1392 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1392 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلف السيد بشير الغربي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الدراسات والترتيبات القانونية بإدارة والتمويلات القطاعية بوحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
كلف السيد بشير الغربي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الدراسات والترتيبات القانونية بإدارة والتمويلات القطاعية بوحدة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون