أمر حكومي عدد 1427 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام قابض مالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1427 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
أعفي السيد عبد الرزاق بنعثمان، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية وذلك ابتداء من 8 جوان 2015.
أعفي السيد عبد الرزاق بنعثمان، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية وذلك ابتداء من 8 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون