Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1427 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام قابض مالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1427 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
أعفي السيد عبد الرزاق بنعثمان، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية وذلك ابتداء من 8 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟