أمر حكومي عدد 1387 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1387 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلف السيد عز الدين بن فرج، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عز الدين بن فرج، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون