أمر حكومي عدد 1398 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1398 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلفت الآنسة كوثر المرزوقي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثانية بفريق عمل بخلية المراقبة بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت الآنسة كوثر المرزوقي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثانية بفريق عمل بخلية المراقبة بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون