أمر حكومي عدد 1426 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1426 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
أعفيت السيدة مبروكة ذياب، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للتصرف في الودائع والأمانات بقسم محاسبة لتجميع الحسابات والتصرف في الودائع والأمانات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بزغوان بوزارة المالية.
أعفيت السيدة مبروكة ذياب، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للتصرف في الودائع والأمانات بقسم محاسبة لتجميع الحسابات والتصرف في الودائع والأمانات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بزغوان بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون