Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1426 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مفوض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1426 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
أعفيت السيدة مبروكة ذياب، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام مفوض مكلف بفرع محاسبة للتصرف في الودائع والأمانات بقسم محاسبة لتجميع الحسابات والتصرف في الودائع والأمانات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بزغوان بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟