أمر حكومي عدد 1401 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1401 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلف السيد هشام عافي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتطوير الإصدارات بالسوق المالية الداخلية بالإدارة الفرعية للإصدارات بالأسواق المالية بإدارة الإصدارات بالأسواق المالية بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
كلف السيد هشام عافي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتطوير الإصدارات بالسوق المالية الداخلية بالإدارة الفرعية للإصدارات بالأسواق المالية بإدارة الإصدارات بالأسواق المالية بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون