أمر حكومي عدد 1424 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1424 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلفت السيدة هندة الجبري، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للتزود والتصرف في المعدات والمباني بإدارة الشؤون المالية والتجهيزات والأرشيف بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
كلفت السيدة هندة الجبري، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للتزود والتصرف في المعدات والمباني بإدارة الشؤون المالية والتجهيزات والأرشيف بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون