أمر حكومي عدد 1421 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1421 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلفت الآنسة حياة القويد، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمتابعة النزاع الجبائي الجزائي بإدارة متابعة النزاع الجبائي بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
كلفت الآنسة حياة القويد، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمتابعة النزاع الجبائي الجزائي بإدارة متابعة النزاع الجبائي بوحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون