أمر حكومي عدد 1402 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1402 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلف السيد صلاح سليم، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لتثقيل وطرح الديون العمومية بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بمدنين بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد صلاح سليم، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لتثقيل وطرح الديون العمومية بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بمدنين بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون